مجمع البحوث الاسلامية

473

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

الأيدي - يجعلها بعيدة عن الإحصان ، وقريبة إلى الابتذال ، بالإضافة إلى افتقادها - في هذا الضّياع الإنسانيّ في مدى حركيّة الملكيّة - العمق الّذي يشدّها إلى العائلة ، ويربطها بتقاليدها ويحصنها بقيمها ، ويدفعها إلى الالتزام بشرف العائلة وتقاليدها وعزّتها ، الأمر الّذي يبتعد بها عن صفة الإحصان ، من حيث طبيعة الأمور . [ ثمّ أدام البحث ] ( 7 : 189 ) 3 - الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ . . . المائدة : 5 ابن عبّاس : تزويج الحرائر العفائف . ( 89 ) وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ هي الذّمّيّات ، فأمّا الحربيّات فإنّ نساءهم حرام على المسلمين . ( الثّعلبيّ 4 : 22 ) هو على العهد دون دار الحرب ، فيكون خاصّا . ( القرطبيّ 6 : 79 ) ابن المسيّب : هي عامّة في جميع الكتابيّات حربيّة كانت أو ذمّيّة . مثله الحسن . ( الثّعلبيّ 4 : 22 ) الشّعبيّ : إحصان اليهوديّة والنّصرانيّة ألّا تزني وأن تغتسل من الجنابة . ( الطّبريّ 6 : 105 ) مجاهد : الحرائر . ( الطّبريّ 6 : 104 ) وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ . . . : العفائف . ( الطّبريّ 6 : 105 ) مثله السّدّيّ والثّوريّ . ( الطّبريّ 6 : 106 ) الإمام الباقر عليه السّلام : [ في حديث عن زراة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ فقال : ] هذه منسوخة بقوله : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ الممتحنة : 10 . ( البحرانيّ 3 : 331 ) الإمام الصّادق عليه السّلام : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ هنّ المسلمات . وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ . . . هنّ العفائف . ( البحرانيّ 3 : 333 ) [ في حديث ] « سئل الصّادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ النّساء : 25 ، قال : هنّ ذوات الأزواج . قال : قلت : وما الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؟ قال : هنّ العفائف » . ( العروسيّ 1 : 594 ) أبو عبيدة : أي ذوات الأزواج . ( 1 : 154 ) أبو عبيد : يذهب إلى أنّه لا يحلّ نكاح إماء أهل الكتاب ، لقوله تعالى : فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ . ( القرطبيّ 6 : 79 ) الطّبريّ : واختلف أهل التّأويل في المحصنات اللّاتي عناهنّ اللّه عزّ ذكره بقوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال بعضهم : عنى بذلك الحرائر خاصّة ، فاجرة كانت أو عفيفة . وأجاز قائلوا هذه المقالة نكاح الحرّة ، مؤمنة كانت أو كتابيّة ، من اليهود والنّصارى ، من أيّ أجناس كانت ، بعد أن تكون كتابيّة ، فاجرة